حكم قطع الإمام خطبة الجمعة لحاجة

صلاة الجمعة شروح الحديث
رقم الفتوى: 2216 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قطع الإمام خطبة الجمعة لحاجة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يُؤخذ من حديث أبي رفاعة أن الإمام إذا دعت الحاجةُ لا بأس أن يقطع خطبته؟

ج الجواب

الجواب: نعم، يقطعها لحاجةٍ عارضةٍ ويُتمّها، كإرشاد إنسانٍ على خطر، وإنكار منكرٍ، وغير ذلك، مثلما كان يخطب ﷺ فدخل إنسانٌ فجلس، فقال له: قم، فصلِّ ركعتين.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa