حكم قطع الإمام خطبة الجمعة لحاجة
صلاة الجمعة شروح الحديث
رقم الفتوى: 2216
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قطع الإمام خطبة الجمعة لحاجة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هل يُؤخذ من حديث أبي رفاعة أن الإمام إذا دعت الحاجةُ لا بأس أن يقطع خطبته؟
ج الجواب
الجواب: نعم، يقطعها لحاجةٍ عارضةٍ ويُتمّها، كإرشاد إنسانٍ على خطر، وإنكار منكرٍ، وغير ذلك، مثلما كان يخطب ﷺ فدخل إنسانٌ فجلس، فقال له: قم، فصلِّ ركعتين.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa