حكم مَن يدفع لموظف ليتوسَّط في مال الدولة
الهبة والعطية الوصايا
رقم الفتوى: 2206
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مَن يدفع لموظف ليتوسَّط في مال الدولة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بالنسبة لهذا المَنَاخ: هناك بعض الشّرهات التي تُسمَّى هذه الأيام، فإذا أردتُ شرهةً مثلًا أجعل للموظف خمسة آلاف ريـال حتى يتوسَّط لي عند الدولة، فهل هذا جائز؟
ج الجواب
الجواب: لا، الشفاعة ما يُؤخذ عليها شيء، أما إذا كانت لك معاملة وتطلب أن يكون لك مناخ، ووكلتَ إنسانًا بمتابعة المعاملة، فهو مثل الدّلال، يُعطى أجره عن متابعته، أما الشفاعة فلا، الشفاعة ما يصلح، ما يُعطى شيئًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa