حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح
الكسب المحرم الإجارة
رقم الفتوى: 2202
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
صاحب محلٍّ عنده عاملٌ يُشَغّله، ويقول له: راتبك عبارة عن نسبة من الربح، فإذا ربحت مثلًا 5 أو 10 يكون راتبك نسبةً من هذا الربح، فلو ربح مثلًا ألف ريـال تكون له من الألف مئةُ ريـال؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان عنده عامل بجزء مشاع، فيضع عنده السلعة فيبيعها بنصف الربح أو بثلث الربح فلا بأس؛ لأنَّه معروفٌ، ما هو مجهولٌ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa