حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح

الكسب المحرم الإجارة
رقم الفتوى: 2202 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إعطاء الأجير أجرته بنسبة من الربح

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

صاحب محلٍّ عنده عاملٌ يُشَغّله، ويقول له: راتبك عبارة عن نسبة من الربح، فإذا ربحت مثلًا 5 أو 10 يكون راتبك نسبةً من هذا الربح، فلو ربح مثلًا ألف ريـال تكون له من الألف مئةُ ريـال؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان عنده عامل بجزء مشاع، فيضع عنده السلعة فيبيعها بنصف الربح أو بثلث الربح فلا بأس؛ لأنَّه معروفٌ، ما هو مجهولٌ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa