ما حكم التصرف في المال الذي به شُبْهة؟
صدقة التطوع
رقم الفتوى: 2201
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم التصرف في المال الذي به شُبْهة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان في المال شُبهة، هل يُوزّعه على الفقراء والمساكين ويُعرِّفهم أنَّ المال فيه شُبهة؟
ج الجواب
الجواب: لا، يُعطيهم إيَّاه فقط، ولا يقول لهم شيئًا. س: وحديث: إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيِّبًا؟ ج: ما فيه بأس؛ لأنَّ هذا مصرف المشتبهات.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa