ما حكم التصرف في المال الذي به شُبْهة؟

صدقة التطوع
رقم الفتوى: 2201 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم التصرف في المال الذي به شُبْهة؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان في المال شُبهة، هل يُوزّعه على الفقراء والمساكين ويُعرِّفهم أنَّ المال فيه شُبهة؟

ج الجواب

الجواب: لا، يُعطيهم إيَّاه فقط، ولا يقول لهم شيئًا. س: وحديث: إنَّ الله طيِّبٌ لا يقبل إلا طيِّبًا؟ ج: ما فيه بأس؛ لأنَّ هذا مصرف المشتبهات.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa