حكم مأموم فاتته ركعة وقام الإمام لخامسة

صلاة الجماعة سجود السهو
رقم الفتوى: 2187 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مأموم فاتته ركعة وقام الإمام لخامسة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

مأمومٌ أدرك الإمام في الركعة الثانية، فقام الإمام للخامسة دون أن يُنَبَّه، والمأموم شكّ، فعندما انتهى الإمامُ من الخامسة نُبِّه عليه، فسجد سجدتي السَّهو، فبينما هو يسجد قام المأمومُ ليقضي الركعة؟

ج الجواب

الجواب: يسجد للسهو بعد قضاء ما عليه، إذا لم يكن سجد مع الإمام. س: قبل السلام أم بعده؟ ج: يسجد قبل السلام، هذا هو الأفضل.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa