حكم ضالة الغنم لمن التقطها
اللقطة واللقيط
رقم الفتوى: 2170
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم ضالة الغنم لمن التقطها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
والسؤال الآخر يقول: وجدتُ شاةً صغيرةً ثم ربيتها، وفي السنة الأولى لم أعَرِّفها، ثم بعد ذلك يقيت معي، فما الذي يجب عليَّ؟
ج الجواب
الجواب: يُعَرِّفها. س: في السنة الثانية؟ ج: نعم. س: إذا ماتت الشاة وهي عندي؟ ج: إذن فلا حاجةَ إلى أن يُعرِّفها. س: ألا يغرم ثمنها؟ ج: لا، طالما أنه ما تعدَّى عليها لا يغرمها.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa