حكم ضالة الغنم لمن التقطها

اللقطة واللقيط
رقم الفتوى: 2170 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم ضالة الغنم لمن التقطها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

والسؤال الآخر يقول: وجدتُ شاةً صغيرةً ثم ربيتها، وفي السنة الأولى لم أعَرِّفها، ثم بعد ذلك يقيت معي، فما الذي يجب عليَّ؟

ج الجواب

الجواب: يُعَرِّفها. س: في السنة الثانية؟ ج: نعم. س: إذا ماتت الشاة وهي عندي؟ ج: إذن فلا حاجةَ إلى أن يُعرِّفها. س: ألا يغرم ثمنها؟ ج: لا، طالما أنه ما تعدَّى عليها لا يغرمها.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa