هل أجرة السمسار حقِّ له أم للمالك؟

الكسب المحرم الإجارة
رقم الفتوى: 2158 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

هل أجرة السمسار حقِّ له أم للمالك؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بالنسبة لسعي السِّمسار: هل من حقِّ السمسار أم من حقِّ المالك؟

ج الجواب

الجواب: هذا على مَن شُرِطَ عليه: إن كان شُرِطَ على البائع فعلى البائع، وإن كان شُرِطَ على المشتري فعلى المشتري، فالسمسار دلَّالٌ. س: هذا الأمر مفروغٌ منه، لكن محلّ السؤال هنا أن بعض السَّماسرة يبيعون للمالك السّلعة بثمنٍ جيدٍ ومكسبٍ ممتازٍ وفوق هذا فإنَّ هذا المالك الغني يشترط نصفَ السّعي له؟ ج: إذا ما أعطاه إلا النصف فالمسلمون على شروطهم، فإذا كان لهذا السعي جنيه ونصف على المئة، فقال: ما أُعطيه إلا ريالًا وربعًا، فلا بأس، فالمسلمون على شروطهم؛ لأنه قد تكون له أموال كثيرة فنصف السّعي ينفعه. س: لا، المشتري يدفع السعي كاملًا، ولكن المالك...؟ ج: المسلمون على شروطهم، فإذا شرطوا ذلك فلا بأس.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa