هل أجرة السمسار حقِّ له أم للمالك؟
الكسب المحرم الإجارة
رقم الفتوى: 2158
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل أجرة السمسار حقِّ له أم للمالك؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بالنسبة لسعي السِّمسار: هل من حقِّ السمسار أم من حقِّ المالك؟
ج الجواب
الجواب: هذا على مَن شُرِطَ عليه: إن كان شُرِطَ على البائع فعلى البائع، وإن كان شُرِطَ على المشتري فعلى المشتري، فالسمسار دلَّالٌ. س: هذا الأمر مفروغٌ منه، لكن محلّ السؤال هنا أن بعض السَّماسرة يبيعون للمالك السّلعة بثمنٍ جيدٍ ومكسبٍ ممتازٍ وفوق هذا فإنَّ هذا المالك الغني يشترط نصفَ السّعي له؟ ج: إذا ما أعطاه إلا النصف فالمسلمون على شروطهم، فإذا كان لهذا السعي جنيه ونصف على المئة، فقال: ما أُعطيه إلا ريالًا وربعًا، فلا بأس، فالمسلمون على شروطهم؛ لأنه قد تكون له أموال كثيرة فنصف السّعي ينفعه. س: لا، المشتري يدفع السعي كاملًا، ولكن المالك...؟ ج: المسلمون على شروطهم، فإذا شرطوا ذلك فلا بأس.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa