ما حكم المُؤْتَمَن إذا تلفت عنده الأمانة؟
الضمان والكفالة
رقم الفتوى: 2156
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم المُؤْتَمَن إذا تلفت عنده الأمانة؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا أعطى رجلٌ صاحبَه شاةً أو ناقةً ينتفع بحلبها، ثم يردها، فهلكت عنده، فما حكمها؟
ج الجواب
الجواب: هذه منيحة، إذا هلكت تكون من ضمان صاحبها إذا لم يتعَدَّ عليها مَن كانت عنده ولا فرَّط، مثل الأمانات، فإنها تكون من ضمان صاحبها، أمَّا مَن كانت عنده فليس عليه شيء.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa