حكم إشراف النفس للمال عن استحقاق له

صدقة التطوع
رقم الفتوى: 2139 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إشراف النفس للمال عن استحقاق له

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا أشرفت نفسُ الفقير المستحقّ فعلًا للعطاء والزكاة، فهل يكون مذمومًا، مع أنه يحتاج إلى ذلك بالفعل، وهو مستحقٌّ له شرعًا، أو المقصود الإشراف لما لا يستحقّ؟

ج الجواب

الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه لما لا يستحق، يعني: التَّزود والاستكثار. وأما طلب الفقير حاجته فلا بأس، من الزكاة وغيرها.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa