حكم إشراف النفس للمال عن استحقاق له
صدقة التطوع
رقم الفتوى: 2139
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إشراف النفس للمال عن استحقاق له
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا أشرفت نفسُ الفقير المستحقّ فعلًا للعطاء والزكاة، فهل يكون مذمومًا، مع أنه يحتاج إلى ذلك بالفعل، وهو مستحقٌّ له شرعًا، أو المقصود الإشراف لما لا يستحقّ؟
ج الجواب
الجواب: الأقرب -والله أعلم- أنه لما لا يستحق، يعني: التَّزود والاستكثار. وأما طلب الفقير حاجته فلا بأس، من الزكاة وغيرها.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa