حكم الرضاع المتفرق في الحَوْلَين

الرضاع
رقم الفتوى: 2101 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الرضاع المتفرق في الحَوْلَين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رجل رضع في السنة الأولى مرة، وفي السنة الثانية رضع مرات؟

ج الجواب

الجواب: ما دام في الحولين وتمت خمسًا يكون ولدًا له، ولو متفرقات، ولو كان هذا في شهر، وهذا في شهر، وهذا في شهر، فإذا بلغت خمسًا فأكثر صار ولدًا له. س: في الحولين؟ ج: نعم، يكون الطفلُ في الحولين. س: تحسب متفرقة؟ ج: نعم، ولو متفرقات.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa