حكم الرضاع المتفرق في الحَوْلَين
الرضاع
رقم الفتوى: 2101
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الرضاع المتفرق في الحَوْلَين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
رجل رضع في السنة الأولى مرة، وفي السنة الثانية رضع مرات؟
ج الجواب
الجواب: ما دام في الحولين وتمت خمسًا يكون ولدًا له، ولو متفرقات، ولو كان هذا في شهر، وهذا في شهر، وهذا في شهر، فإذا بلغت خمسًا فأكثر صار ولدًا له. س: في الحولين؟ ج: نعم، يكون الطفلُ في الحولين. س: تحسب متفرقة؟ ج: نعم، ولو متفرقات.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa