حكم مسألة الرجل لإعانة أقاربه الفقراء

الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 2086 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مسألة الرجل لإعانة أقاربه الفقراء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إذا كان الرجلُ يسأل لأمه الفقيرة أو لأبيه أو لأقاربه، فهل يكون من مسألة الناس المذمومة أم لا؟

ج الجواب

الجواب: ما ينبغي له أن يسأل، ينبغي أن يكتسب ويقوم عليهم إلا للضَّرورة، يقول النبيُّ ﷺ: إنَّ المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثةٍ: رجل تحمَّل حمالةً يعني: للإصلاح فحلَّت له المسألة حتى يُصيبها ثم يُمْسِك، ورجل أصابته فاقَةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب سدادًا من عيشٍ، ورجل أصابته فاقَةٌ فشهد ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب سدادًا من عيشٍ، وما سواهنَّ من المسألة سُحْتٌ، يأكله صاحبه سحتًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa