حكم مسألة الرجل لإعانة أقاربه الفقراء
الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 2086
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم مسألة الرجل لإعانة أقاربه الفقراء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان الرجلُ يسأل لأمه الفقيرة أو لأبيه أو لأقاربه، فهل يكون من مسألة الناس المذمومة أم لا؟
ج الجواب
الجواب: ما ينبغي له أن يسأل، ينبغي أن يكتسب ويقوم عليهم إلا للضَّرورة، يقول النبيُّ ﷺ: إنَّ المسألة لا تحلّ إلا لأحد ثلاثةٍ: رجل تحمَّل حمالةً يعني: للإصلاح فحلَّت له المسألة حتى يُصيبها ثم يُمْسِك، ورجل أصابته فاقَةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب سدادًا من عيشٍ، ورجل أصابته فاقَةٌ فشهد ثلاثةٌ من ذوي الحِجَى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ، فحلَّت له المسألة حتى يُصيب سدادًا من عيشٍ، وما سواهنَّ من المسألة سُحْتٌ، يأكله صاحبه سحتًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa