حكم مَنْ يدخِّر من كَسْبه لأولاده بعد موته

مسائل فقهية متفرقة
رقم الفتوى: 2066 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم مَنْ يدخِّر من كَسْبه لأولاده بعد موته

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رجلٌ يسأل فيقول: إذا كان مشروعًا له أن يتكسَّب ليعِفَّ نفسه وأولاده، فهل يُشرع له أن يدَّخر من ماله لما بعد موته، يعني: يتكسَّب بنية أن يكتفي أولادُه من بعده؟

ج الجواب

الجواب: ما فيه بأس، يدَّخر مثلما ادَّخر الصديقُ، وادَّخر عمر، وادَّخر عبدالرحمن بن عوف، لكن المقصود ألَّا يشتغل به عن الآخرة، فلا تصدُّه الأموال عن الآخرة، ولا تكون أكبر همِّه.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa