ما المقدار الذي يجوز مِن الحرير والذهب؟
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 2025
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما المقدار الذي يجوز مِن الحرير والذهب؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إذا كان في نسبة من الحرير مثل المشالح؟
ج الجواب
الجواب: موضع أصبعين أو ثلاث أو أربع من الحرير يباح للرجل مثل الزرار ومثل الرقعة الصغيرة وأشباه ذلك. س: والذهب؟ الشيخ: الذهب لا، حرام مطلقًا لا قليل ولا كثير. س: من قال بجواز اتخاذه للنساء فقط الذهب والفضة؟ الشيخ: الأحاديث عامة يا ولدي، يعم الرجال والنساء. س: بالنسبة للحرير في الحرب هل ورد فيه شيء؟ الشيخ: إذا دعت الحاجة إليه من الحكة وأشباهها مثل ما لبسه الزبير، رخص النبي ﷺ للزبير وعبدالرحمن بن عوف من أجل المرض، ومجرد الحرب ما يكفي، لا يبيحه. س: الجلوس عليه وتلبيس الكَنَب؟ الشيخ: ما يجوز، هذا ما يجوز. س: لا للنساء ولا للرجال؟ الشيخ: لا يجوز للرجال لبس الحرير ولا الجلوس عليه، أما النساء لهن لبس الحرير. س: اتخاذه للجلوس؟ الشيخ: لا ما يصلح؛ لأن المجالس يأتيها الرجال . س: يعني اتخاذه للنساء مقصور على اللباس؟ الشيخ: الإذن خاص بالملابس، قميص سروال ما يخالف، أما البُسُط والمجالس هذه يأتيها الرجال والنساء، ما يصلح. س: المرأة لها الجلوس على الحرير؟ الشيخ: ما يجوز اتخاذه مجالس؛ لأنها إذا اتخذته جلس عليه زوجها وجلس عليه أبوها، وسيلة إلى جلوس الرجال عليه. س: ما هو الديباج؟ الشيخ: الغليظ من الحرير، الغليظ يسمى ديباج، واللمعان يسمى استبرق، اللي يلمع. س: عندنا تعريف آخر للديباج نتمنى أن تصوبه إن كان خاطئًا يقول: بكسر الدال وسكون الياء بعدها باء: ثوب سُداه ولُحْمَته الحرير. الشيخ: لا، المعروف هو هذا الديباج، هو الغليظ من الحرير.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa