هل بنات المُطلَّقة محارم لزوجها الآخر؟
المحرمات من النساء
رقم الفتوى: 202
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
هل بنات المُطلَّقة محارم لزوجها الآخر؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الزوجة المُطلَّقة إذا تزوجت وأنجبت بناتًا من الزوج الأخير، هل يجوز لهن أن يُسلمن على زوج أمهنَّ السابق في الوجه؟ ما الحكم في ذلك؟
ج الجواب
الجواب: نعم، محارم، إذا تزوَّج إنسانٌ امرأةً ودخل بها -لا بد من الدخول بها، يعني: إذا وطئها أو أنجبت بناتًا- ثم طلَّقها وتزوجت وجاءت ببناتٍ، فالبنات محارم له، ربائب، يُسلمن عليه، ويُسلم عليهنَّ، والأفضل أن يكون السلامُ في الخدِّ: خدّها، أو جبينها، أو أنفها، أو نحو ذلك، هذا هو الأفضل، أفضل من الفم. أما إذا تزوَّجها وطلَّقها ما دخل بها -عقد فقط وما دخل بها- فبناتها أجانب، ما يكن محارم له، لا من الزوج قبله، ولا من الزوج بعده.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa