ما حكم إشارة المسلم لأخيه باليد للتهديد؟

الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 2011 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

ما حكم إشارة المسلم لأخيه باليد للتهديد؟

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

إشارة المسلم لأخيه المسلم بيده ليس بعصا ولا بحديدة؟

ج الجواب

الجواب: إن كان يُعَلِّمُه بشيء، يشير له بشيء، لا بأس. س: تهديده بيده؟ الشيخ: أما التهديد ما يجوز يهدده إلا بحق، وإلا اليد أمرها سهل، لكن إذا كان له حق في ذلك يقول ما فعلت كذا كذا، يحذره؛ لا بأس. س: هل يستثنى الجاهل الذي يحمل الحديدة؟ الشيخ: الجاهل يُعَلَّم، يُعَلَّم بنهي الرسول ﷺ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa