ما حكم إشارة المسلم لأخيه باليد للتهديد؟
الأخلاق المذمومة
رقم الفتوى: 2011
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
ما حكم إشارة المسلم لأخيه باليد للتهديد؟
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
إشارة المسلم لأخيه المسلم بيده ليس بعصا ولا بحديدة؟
ج الجواب
الجواب: إن كان يُعَلِّمُه بشيء، يشير له بشيء، لا بأس. س: تهديده بيده؟ الشيخ: أما التهديد ما يجوز يهدده إلا بحق، وإلا اليد أمرها سهل، لكن إذا كان له حق في ذلك يقول ما فعلت كذا كذا، يحذره؛ لا بأس. س: هل يستثنى الجاهل الذي يحمل الحديدة؟ الشيخ: الجاهل يُعَلَّم، يُعَلَّم بنهي الرسول ﷺ.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa