حكم خروج المعتدة لحاجتها ومحادثة الرجال
العِدَد قضايا المرأة
رقم الفتوى: 2002
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم خروج المعتدة لحاجتها ومحادثة الرجال
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
امرأة تزوجت ابنتها، وزواجها سيكون بعد الإحداد مباشرة، فهل للأم أن تخرج مع ابنتها لأجل التَّقَضي؟
ج الجواب
الجواب: للحاجة ما يخالف، هذه من الحاجات، أقول: تخرج من غير زينة، هذا من الحاجة، مثل ما تشتري لنفسها حاجة تشتري لابنتها حاجة. س: هل يجوز أن تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب؟ الشيخ: ولو من دون حجاب، النساء يتحدثن مع النبي ﷺ ومع الصحابة من دون حجابة، بس تستر وجهها وتستر بدنها ولو ما هو بداخل حجرة. س: لا يشترط أن يكون ما يراها؟ الشيخ: لا ما هو بلزوم، تستتر، تتحجب باللباس بالخمار وغيره وتتحدث، تسأل العالم عن حاجاتها، وتقف عند المحكمة، لكن مستورة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa