حكم خروج المعتدة لحاجتها ومحادثة الرجال

العِدَد قضايا المرأة
رقم الفتوى: 2002 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم خروج المعتدة لحاجتها ومحادثة الرجال

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

امرأة تزوجت ابنتها، وزواجها سيكون بعد الإحداد مباشرة، فهل للأم أن تخرج مع ابنتها لأجل التَّقَضي؟

ج الجواب

الجواب: للحاجة ما يخالف، هذه من الحاجات، أقول: تخرج من غير زينة، هذا من الحاجة، مثل ما تشتري لنفسها حاجة تشتري لابنتها حاجة. س: هل يجوز أن تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب؟ الشيخ: ولو من دون حجاب، النساء يتحدثن مع النبي ﷺ ومع الصحابة من دون حجابة، بس تستر وجهها وتستر بدنها ولو ما هو بداخل حجرة. س: لا يشترط أن يكون ما يراها؟ الشيخ: لا ما هو بلزوم، تستتر، تتحجب باللباس بالخمار وغيره وتتحدث، تسأل العالم عن حاجاتها، وتقف عند المحكمة، لكن مستورة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa