حكم خُلْوَة الرجل بالمرأتين
النظر والخلوة والاختلاط قضايا المرأة
رقم الفتوى: 1978
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم خُلْوَة الرجل بالمرأتين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
خُلُوُّ الرجل بالمرأتين منهيٌّ عنه؟
ج الجواب
الجواب: ما فيه بأس، الخُلُوُّ بواحدةٍ فقط، أما إذا كانوا ثلاثةً من دون فتنةٍ ومن دون تهمةٍ فلا بأس؛ لأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما، فإذا كانتا اثنتين أو أكثر زالت الخُلْوة، إلا إذا كانت هناك تُهمة. س: ولو كانت المرأةُ كبيرةً؟ ج: ولو كبيرة، فالحديث عام، لكل ساقطةٍ لاقطة.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa