حكم خُلْوَة الرجل بالمرأتين

النظر والخلوة والاختلاط قضايا المرأة
رقم الفتوى: 1978 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم خُلْوَة الرجل بالمرأتين

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

خُلُوُّ الرجل بالمرأتين منهيٌّ عنه؟

ج الجواب

الجواب: ما فيه بأس، الخُلُوُّ بواحدةٍ فقط، أما إذا كانوا ثلاثةً من دون فتنةٍ ومن دون تهمةٍ فلا بأس؛ لأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما، فإذا كانتا اثنتين أو أكثر زالت الخُلْوة، إلا إذا كانت هناك تُهمة. س: ولو كانت المرأةُ كبيرةً؟ ج: ولو كبيرة، فالحديث عام، لكل ساقطةٍ لاقطة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa