جواز قبول الهبة لفاعل المعروف
الوقف الهبة والعطية إهداء القرب للميت
رقم الفتوى: 19694
س السؤال
في حالة اختلاف شخصين على مال، وتحكيم ثالث بينهما، واغتصاب الثالث شيئًا من هذا المال بموافقتنا هل يحل له ذلك أم يحرم عليه؟
ج الجواب
الجواب: إذا حكَّم شخصان ثالثًا بينهما في مالٍ، فأخذ منه شيئًا بإذنهما وموافقتهما فلا أعلم فيه بأسًا، ولا يسمى ذلك اغتصابًا، بل هو هبة منهما له. أما إن شرط عليهما أن لا يحكم بينهما إلا بجعل، فهذا في حله نظر وتفصيل1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (2062).
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa