حكم الزيادة على الفاتحة للمسبوق الذي أدرك الثالثة أو الرابعة

القراءة في الصلاة صلاة الجماعة
رقم الفتوى: 19642 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الزيادة على الفاتحة للمسبوق الذي أدرك الثالثة أو الرابعة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: إذا دخل المصلي صلاة الجماعة في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل عليه أن يقرأ فيهما عدا سورة الفاتحة؟

ج الجواب

الجواب: الفاتحة تكفي، ولكن إذا تيسر له قراءة الزيادة عليها فلا بأس؛ لأنها أول صلاته، المسبوق هي أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، فإذا كان الإمام تأخر بعد الفاتحة وقرأت فهذا أفضل؛ لأنها أول صلاتك، فإن لم يتيسر كفت الفاتحة والحمد لله، ثم تقضي ما فاتك. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa