المدة المسموح بها في الشرع لمفارقة الزوجة لأجل العمل

غياب وفقدان الزوج
رقم الفتوى: 19630 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

المدة المسموح بها في الشرع لمفارقة الزوجة لأجل العمل

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول: كم المدة المسموح فيها في الشرع عند مفارقة الزوجة إذا ذهبت للعمل، هل إذا أطلت المدة المحدودة دخلت في الإثم؟

ج الجواب

الجواب: الواجب عليك المعاشرة بالمعروف، الله يقول: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِالنساء:19 فإذا شغلت عن جماعها، أو المبيت معها في عمل فلا حرج، لكن إذا كان معك زوجة ثانية فلا بد من العدل، أما شغلك عنها فليس له حد محدود إذا كنت في عمل، واشتغلت في بعض الأيام؛ فلا حرج عليك. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa