حكم زواج البدل بين الأقارب
الرضاع الأنكحة المحرمة
رقم الفتوى: 19620
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم زواج البدل بين الأقارب
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ: البعض من الناس يتزوجون بطريقة البدل، أي: أعطيك امرأة من قريباتي، وتعطيني امرأة بدلها، فما حكم هذا الزواج؟
ج الجواب
الجواب: هذا لا يجوز، نكاح البدل هذا نكاح الشغار، الرسول ﷺ نهى عنه ولا يجوز، ولعن من فعله، وسماه التيس المستعار، فلا يجوز هذا لا بد أن ينكح عن رغبة، من دون شغار، أما أن يقول: زوجني وأزوجك هذا ما يجوز. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa