حكم الصدقة للميت

إهداء القرب للميت
رقم الفتوى: 19552 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الصدقة للميت

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول: لها صديقة توفيت، فهل إذا تصدقت لها من مالها الخاص هل يصلها الثواب لاسيما أنها لها ولد؟

ج الجواب

الجواب: نعم، إذا تصدقت المرأة لبعض أقربائها أو صديقاتها فلا بأس، يقول النبي ﷺ: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية... فإذا تصدق هو وأوقف شيئًا نفعه، وإذا تصدق عنه غيره نفعه ذلك. كما ينفعه الدعاء، فإذا تصدقت عن زميلتها وصديقتها، أو قريبتها تصدقت عنها أو دعت لها بعد الموت، أو حجت عنها، أو اعتمرت؛ كله طيب ينفع الله به الموتى. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa