حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 19505
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول السائل يا سماحة الشيخ: ما حكم لبس خاتم الفضة، مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم؟
ج الجواب
الجواب: الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضًا خاصة المرأة. أما الفضة يجوز للرجل والمرأة جميعًا، ويضع اسمه فيه لا بأس، وتضع اسمها فيه لا بأس. المقدم: أحسن الله إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa