حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه

اللباس والزينة
رقم الفتوى: 19505 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم لبس خاتم الفضة للرجل وكتابة اسم الزوجة عليه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول السائل يا سماحة الشيخ: ما حكم لبس خاتم الفضة، مع كتابة اسم الزوجة في هذا الخاتم؟

ج الجواب

الجواب: الخاتم من الفضة جائز للرجل والمرأة، وللمرأة خاتم الذهب أيضًا خاصة المرأة. أما الفضة يجوز للرجل والمرأة جميعًا، ويضع اسمه فيه لا بأس، وتضع اسمها فيه لا بأس. المقدم: أحسن الله إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa