حكم من أفطر في رمضان لمرض
الأعذار المبيحة للفطر قضاء الصيام
رقم الفتوى: 19499
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من أفطر في رمضان لمرض
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا السائل ضيف الله القصيم الرس، يقول: سماحة الشيخ لدي أخ أصيب بمرض وهو فشل كلوي، وقد أفطر يومين من العام الماضي، وشد عليه المرض في رمضان الحالي، وبقي في المستشفى خمسة عشر يومًا من رمضان، ونصحه الأطباء بعدم الصوم حفاظًا على صحته، ولم يصم الشهر كله، و هل عليه قضاء أم صدقة؟ وما هو معيار الصدقة هل هو صاع أم نصف صاع لليوم الواحد نرجو توضيح ذلك مأجورين؟
ج الجواب
الجواب: ما دام يرجو العافية فعليه الصوم عليه القضاء، قضاء الفائت من رمضان السابق، وقضاء رمضان الحالي، فإذا قرر الأطباء المختصون أنه مأيوس من شفائه وعود الصحة إليه فإنه يطعم عن كل يوم مسكين نصف صاع، عن كل يوم مسكين نصف صاع، كيلو ونص من قوت البلد من تمر، أو شعير، أو حنطة، أو أرز لكل واحد يعني: خمسة عشر صاعاً للشهر كله عن كل يوم نصف الصاع، ولو لمسكين واحد، أو مسكينين، أو ثلاثة، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa