حكم دفع الزكاة للإخوة والأعمام والأخوال

زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 19481 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم دفع الزكاة للإخوة والأعمام والأخوال

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل تجوز الزكاة للأخ والعم والخال والأخت والعمة، إذا كانوا في حاجة للزكاة؟

ج الجواب

الجواب: نعم إذا كان أخوه مستقلًا ليس في نفقته، وهكذا الخالة والعمة مستقلين يعطون من الزكاة إذا كانوا فقراء، صدقة وصلة، الزكاة فيهم صدقة وصلة في العم والخال والأخ وابن الأخ وابن الخال إذا كانوا فقراء مستقلين. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa