حكم ترك المرأة الزواج خوفًا من شر الأزواج
حكم الزواج وأهميته
رقم الفتوى: 19467
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم ترك المرأة الزواج خوفًا من شر الأزواج
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
أم أحمد من السودان تقول: هل تأثم المرأة إذا تركت الزواج خوفًا من أن يكون الزوج هو نارها، بمعنى: أنها تخاف ألا تقوم على حقه، وما توجيه سماحتكم؟
ج الجواب
الجواب: المشروع الزواج، المشروع للمرأة الزواج؛ لإحصان فرجها وتحصيل النسل، هذا هو المشروع، وقد يجب عليها إذا خافت على نفسها الزنا يجب، الرسول ﷺ قال: يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء وهكذا المرأة فعليها أن تبادر إذا تيسر الكفء؛ لقوله ﷺ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فعليها أن تبادر وتتزوج، وتحسن الظن بالله، وتبشر بالخير إن شاء الله، لا تسيء الظن بالله، تحسن الظن بالله وتقوم بالواجب وتجتهد والتوفيق بيد الله. أما ترك الزواج خوفًا من شر الزوج هذا غلط. نعم. المقدم: أحسن الله إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa