حكم صلاة المرأة في ملابس غير خاصة بالصلاة

ستر العورة للمصلي
رقم الفتوى: 19462 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم صلاة المرأة في ملابس غير خاصة بالصلاة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول السائلة يا سماحة الشيخ: هل أستطيع أن أصلي دون أن ألبس ثوبًا خاصًا للصلاة؟

ج الجواب

الجواب: نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه مكشوف، إذا كان ما عندها أجنبي السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa