حكم صلاة المرأة في ملابس غير خاصة بالصلاة
ستر العورة للمصلي
رقم الفتوى: 19462
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم صلاة المرأة في ملابس غير خاصة بالصلاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
تقول السائلة يا سماحة الشيخ: هل أستطيع أن أصلي دون أن ألبس ثوبًا خاصًا للصلاة؟
ج الجواب
الجواب: نعم، في ملابسها العادية إذا سترت قدميها، أما الوجه مكشوف، إذا كان ما عندها أجنبي السنة كشف الوجه، أما الكفان فالأفضل سترهما، وإن لم تسترهما فلا حرج.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa