حكم قضاء الفائتة من الصلوات
قضاء الفوائت
رقم الفتوى: 19458
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قضاء الفائتة من الصلوات
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول هذا السائل أيضًا من ليبيا يا سماحة الشيخ: هل يجوز قضاء الصلوات الفائتة؟ أم تكفي التوبة فقط؟
ج الجواب
الجواب: بل يجب قضاء الفائتة، إذا فاته شيء من الصلوات وجب عليه القضاء؛ لقوله ﷺ: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ولأنها فريضة فهي واجبة عليه، فإذا نام عنها أو نسيها أو تعمد تركها وجب عليه القضاء، أما إذا نام أو نسي وجب القضاء؛ لقوله ﷺ: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أما إذا كان تعمدها فهذا منكر عظيم، لكن إذا قضاها احتياطًا إن كانت قليلة وإلا فالتوبة تجب ما قبلها، لكن إذا كانت قليلة صلاتين أو ثلاث قضاها احتياطًا وخروجًا من الخلاف حسن إن شاء الله، أما إذا كانت كثيرة فلا قضاء، التوبة تكفي؛ لأن تركها كفر، نسأل الله العافية. المقدم: أحسن الله إليكم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa