حكم الأضحية عن الأموات وتخصيصهم بها

النيابة في الحج الهدي والأضاحي إهداء القرب للميت
رقم الفتوى: 1942 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الأضحية عن الأموات وتخصيصهم بها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

الأضحية على الأموات؟

ج الجواب

الجواب: داخلة في العموم، تعمّها الأحاديث، إذا ضحَّى عنه وعن أهل بيته يعمّها. س: تخصيصهم بالأُضحية؟ ج: لا مانع؛ لأنها صدقة، الضحية صدقة. س: مَن قال أنها بدعة؟ ج: لا، ما عنده خبر؛ لأنها صدقة ومساعدة وتقرّب إلى الله جل وعلا بالذبح. س: تدخل في باب الصَّدقة؟ ج: نعم، والنبي ﷺ ضحَّى بالضحية عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته فيهم الميت وفيهم الحي، فيهم خديجة ميتة، وفيهم بعض بناته عليه الصلاة والسلام. س: تخصيص الأموات؟ ج: إذا خصَّهم لا بأس، كان النبيُّ ﷺ كثيرًا ما يُضَحِّي بذبح الشاة عن خديجة، يتصدق بها عن خديجة، ويقسمها بين صواحبات خديجة بعد وفاتها رضي الله عنها.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa