حكم الأضحية عن الأموات وتخصيصهم بها
النيابة في الحج الهدي والأضاحي إهداء القرب للميت
رقم الفتوى: 1942
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الأضحية عن الأموات وتخصيصهم بها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
الأضحية على الأموات؟
ج الجواب
الجواب: داخلة في العموم، تعمّها الأحاديث، إذا ضحَّى عنه وعن أهل بيته يعمّها. س: تخصيصهم بالأُضحية؟ ج: لا مانع؛ لأنها صدقة، الضحية صدقة. س: مَن قال أنها بدعة؟ ج: لا، ما عنده خبر؛ لأنها صدقة ومساعدة وتقرّب إلى الله جل وعلا بالذبح. س: تدخل في باب الصَّدقة؟ ج: نعم، والنبي ﷺ ضحَّى بالضحية عنه وعن أهل بيته، وأهل بيته فيهم الميت وفيهم الحي، فيهم خديجة ميتة، وفيهم بعض بناته عليه الصلاة والسلام. س: تخصيص الأموات؟ ج: إذا خصَّهم لا بأس، كان النبيُّ ﷺ كثيرًا ما يُضَحِّي بذبح الشاة عن خديجة، يتصدق بها عن خديجة، ويقسمها بين صواحبات خديجة بعد وفاتها رضي الله عنها.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa