حكم قص المرأة شعرها
قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 19413
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم قص المرأة شعرها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
ما حكم قص الشعر من الأمام أي: القصة على الوجه؛ لأني سمعت أن في ذلك تشبهًا بـاليهود والنصارى؟ وهل إذا كانت نيتي صالحة للتجمل، وليس إلى التشبه سبيل؛ لأن الأعمال بالنيات فهل أكون آثمة؟
ج الجواب
الجواب: قص الشعر إذا كان لمصلحة وليس فيه تشبه بالكافرات لا بأس، وإذا كان لها زوج لابد من مراعاة رضاه، أما إذا كان القص تشبه بالكافرات فلا يجوز؛ لقوله ﷺ: من تشبه بقوم فهو منهم وقد ثبت عن أمهات المؤمنين أزواج النبي ﷺ أنهن بعد وفاته قصصن من رءوسهن للتخفيف. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa