حكم الانتقال للصيام في كفارة اليمين إذا لم نجد عشرة مساكين
الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 19331
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الانتقال للصيام في كفارة اليمين إذا لم نجد عشرة مساكين
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
عند قضاء كفارة اليمين إذا لم نجد عشرة مساكين فهل يجوز الصيام مع القدرة على الإطعام؟
ج الجواب
الجواب: المساكين موجودون، ما هم معدومون، المساكين موجودون عليه أن يلتمسهم، ولو في قريته ولو في قرية أخرى غير قريته. المقصود أن الفقراء موجودون وبكثرة أيضًا، لكن عليه ألا يضعف وعليه أن يلتمسهم، أو يوكل من يلتمسهم من الثقات في بلد أخرى إذا كانت بلده كل أهلها أغنياء فيلتمس في القرى الأخرى، وعليه أن يوكل ثقة أو يذهب فيلتمس ولا يصوم إلا عند العجز إذا ما وجد فقراء.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa