حكم من تذكر أنه صلى مرة بغير وضوء

الطهارة لصحة الصلاة
رقم الفتوى: 19272 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من تذكر أنه صلى مرة بغير وضوء

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

عندما أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل أعيد تلك الصلاة؟

ج الجواب

الجواب: نعم، تجب الإعادة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم في الصحيح، ولقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. نعم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa