حكم من تذكر أنه صلى مرة بغير وضوء
الطهارة لصحة الصلاة
رقم الفتوى: 19272
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم من تذكر أنه صلى مرة بغير وضوء
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
عندما أتذكر أنني صليت ذات مرة على غير وضوء، هل أعيد تلك الصلاة؟
ج الجواب
الجواب: نعم، تجب الإعادة بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: لا تقبل صلاة بغير طهور، رواه مسلم في الصحيح، ولقوله ﷺ: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa