حكم من حلف على شيء ولم يستطع عمله

الأيمان والنذور
رقم الفتوى: 19266 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم من حلف على شيء ولم يستطع عمله

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

قررت صديقة لي أن تتحجب، فأقسمت من فرحتي أن أعمل لها حفلة، إذا لم أستطع فما الحكم؟

ج الجواب

الجواب: إذا أقسمتِ بالله فالمشروع لك أن تفي وتبري يمينك؛ لأن الله قال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ المائدة:89، فإذا بررت يمينك فهو أفضل، وفيه تشجيع لها على الحجاب، ورضًا بعملها الطيب، وتشجيع لغيرها أيضًا، وإذا شق عليك ذلك كفري كفارة يمين والحمد لله، يقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير، فالإنسان إذا رأى فيها مشقة عليه يكفر عن يمينه والحمد لله. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa