حكم تفجير النفس في الجهاد للإضرار بالعدو

الجنايات والحدود
رقم الفتوى: 1918 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تفجير النفس في الجهاد للإضرار بالعدو

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

عمل الغلام صاحب الأخدود الذي قال للملك: خُذْ سهمًا من كنانتي .. فإن فعلتَ ذلك قتلتني، هل هذا نوعٌ من التَّهلكة أو من الجهاد في سبيل الله؟

ج الجواب

الجواب: هذا شرع مَن قبلنا، جعله الله لهم، ما هو بشرعٍ لنا، شرعنا تحريم القتل، فالإنسان لا يقتل نفسه ولا يأذن في قتل نفسه إلا في الجهاد. س: قصدي مَن يأخذه في التفجيرات؟ ج: ما يجوز، التفجيرات لا تجوز، كونه يُفجِّر نفسه ما يجوز. س: هناك مَن يستدل بهذا على جواز التفجير؟ ج: لا ما يجوز، الرسول نهى عنه، الله يقول: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا النساء:29، والرسول يقول: مَن قتل نفسَه بشيءٍ عُذِّبَ به يوم القيامة.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa