حكم إجبار الوالد بنته على الزواج ممن لا تريده

شروط وأركان الزواج قضايا المرأة
رقم الفتوى: 19178 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إجبار الوالد بنته على الزواج ممن لا تريده

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المستمع: عبد الله صالح المطيري من عقلة الصقور له ثلاثة أسئلة، في سؤاله الأول يقول: ما حكم من يرغم ابنته على الزواج من رجل لا ترضاه؟

ج الجواب

الجواب: لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ يقول: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها. فليس له أن يرغمها على شخص ولو كان تقيًا، ولو كان أتقى الناس ليس له إرغامها، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، وعليها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا كان الزوج صالحًا عليها أن تطيعه، وعليها أن تقدر عطفه وحنوه عليها، وإحسانه إليها. لكن لا يلزمها طاعته إذا كان قلبها لا يرضى هذا الزوج ولا يميل إليه، لا بأس عليها أن تعتذر إلى أبيها، ولا يجوز لأبيها أن يرغمها. ولكن متى استطاعت أن تطيع والدها في زوج صالح يناسبها فإنه خير لها وأفضل لها، طاعة الوالد من أفضل الطاعات في طاعة الله جل وعلا، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa