حكم تحجب المرأة من ربيب أخيها

النظر والخلوة والاختلاط
رقم الفتوى: 19161 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم تحجب المرأة من ربيب أخيها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

رسالة من مجموعة من الأخوات المستمعات يسألن فيقلن: أخواتكم في الإسلام (غ. س. ج) يسألن جمعًا من الأسئلة في أحدها يقلن: أخي تزوج من امرأة، وكانت قد أنجبت من رجل آخر ولدًا، وقد تربى هذا الولد في حجر أخي وهو يبلغ من العمر سنتان، الآن قد بلغ من العمر خمسًا وعشرين سنة، فهل لي أن أحتجب عنه مع العلم أن أخي قد رباه وصرف عليه وهو يتيم؟

ج الجواب

الجواب: لا ينبغي، ليس ولد أخيك إلا إذا كان زوجة أخيك قد أرضعته من لبن أخيك، إذا كان هذا الولد رضع من زوجة أخيكِ أو زوجة أبيك حتى يكون أخًا لك، أما إذا كان ما فيه رضاع مجرد كونه ولد زوجة أخيك ما يكون محرمًا لك، إلا إذا كان هناك رضاع يجعله محرمًا، كأن تكون أرضعته أختك أو زوجة أبيك أو أمك، وإلا فكونه رباه أخوك ما يكون محرمًا لك، وكونه ولد زوجة أخيك ما يكون محرمًا لك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيراً.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa