حكم إنفاق المرأة على ولدها واحتساب ذلك من الزكاة
النفقات الآداب والأخلاق المحمودة
رقم الفتوى: 19150
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم إنفاق المرأة على ولدها واحتساب ذلك من الزكاة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
في سؤالها الثاني تقول: هل يعتبر إنفاقي على ولدي ثوابًا يغنيني عن إخراج زكاة أموالي؟
ج الجواب
الجواب: لا، الإنفاق على الولد أمر لازم، إذا كان الولد فقيرًا وليس له أب ينفق عليه، إما ميت وإما عاجز، فالنفقة منك عليه واجبة على الصحيح، إذا كنت قادرة، والزكاة لا تصلح للولد، ولا للأب ولا للأم، وإنما تصلح للفقراء من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات ونحو ذلك، أما ولدك فالواجب عليك الإنفاق عليه من مالك، أما الزكاة فتنفق في جهات أخرى، الزكاة تنفق في أهلها من الفقراء والمساكين غير أولادك. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa