حكم قول الرجل لزوجته: أنت محرمة علي وما يترتب عليه
الاستماع للفتوى
حكم قول الرجل لزوجته: أنت محرمة علي وما يترتب عليه
تسجيل صوتي للفتوى
س السؤال
رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: (م.أ.م) المنياوي، أخونا له مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول: أنا متزوج، وفي مرة حدث خلاف بيننا، فقلت لها: أنت محرمة علي إن لم ترجعي عن الأمور التي تفعليها، وبعد أيام تصالحنا، وكان بيننا المعاشرة الزوجية، ثم سافرت إلى اليمن حيث أعمل.والآن ما هو موقفي بالنسبة لما صدر مني؟ هل تكون طلقة؟ أم يمين؟ وإذا كانت يمين فما هي الكفارة التي تكون علي؟ أسمع في الإجابة عن بعض الأسئلة والاستفسارات عن كفارتين: الأولى تقول: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، الثانية تقول: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينًا، أو صيام ثلاثة أشهر، فما الفرق بين الكفارتين في الحكم الشرعي؟وهل من الممكن إخراج الكفارة على هيئة نقود توزع على الفقراء بما يساوي الإطعام؟جزاكم الله خيرًا.
ج الجواب
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa