حكم الحج بثمن بيع آلة تصوير فيديو

الصور والتصوير
رقم الفتوى: 1912 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الحج بثمن بيع آلة تصوير فيديو

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول السائل: يسأل رجلٌ عنده جهاز كاميرا تصوير فيديو، ويريد بيع هذا الجهاز والحج بثمنه، علمًا بأن التصوير المستخدم فقط مناظر طبيعية وحفلات زواج قبائل، فما الحكم في بيعه والحج بثمنه؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان يُصور ذوات الأرواح تصوير يَثْبُت في القراطيس أو في الخِرَق أو في الحجر فلا يجوز، إلا إذا كان التصوير للضرورة: للتابعيات، للشهادات العلمية، للضرورة؛ فلا بأس. أما جهاز يصور للناس مَن أراد: يصور فلان وفلان وفلان، لا، ما يجوز هذا، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا صوَّر شيئًا تدعو له الضرورة: مثلما يؤخذ عليه في التابعية صورة، ومثل الشهادات العلمية حيث يقولون: ما نُعطيك إيَّاها إلا بصورةٍ؛ فلا بأس، والله يقول: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ الأنعام:119. س: يُصور منظر الطبيعة مثلًا؟ ج: الذي ما يَثْبُت ما يصير صورةً، مثل: الصورة في المرآة ما تَثْبُت. س: هذه صورة متحركة؟ ج: إذا كانت ما تَثْبُت في ورقةٍ ولا في قرطاسٍ. س: نعم لا تَثْبُت؟ ج: لا تصير صورةً. س: يبيعها ويحج بثمنها؟ ج: إذا لم تكن تُصور صورةً تَثْبُت؛ ما يضر. الممنوع صورة تَثْبُت في ورقةٍ أو في خرقةٍ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa