حكم شراء الكلب والقط والثعلب ونحوها
الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 1911
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم شراء الكلب والقط والثعلب ونحوها
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
بيع كلب الصيد؟
ج الجواب
الجواب: لا يجوز شراء كلب الصيد ولا غيره. س: طيب، هل تدخل بيع السباع والثعالب والقطط هل تدخل فيه؟ ج: لا تُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع السِّنَّوَر القط- فلا يباع، فالرسول نهى عن ثمن السِّنَّوَر والكلب. س: إذا اضطر لشِّراء كلب الصيد؟ ج: ما يجوز شراؤه، لكن يمكن أن يُربِّي كلبًا صغيرًا عند غنمه حتى ينفع. س: هناك محلات تبيع هذا، أحسن الله إليك؟ ج: عملهم ما هو بحجة، جاء في حديثٍ عند النسائي: إلا كلب صيد، لكنه حديث ضعيف، وفي الصحيحين النهي عن بيع الكلاب مطلقًا، والنهي عن ثمن الكلاب وأنه خبيث.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa