حكم شراء الكلب والقط والثعلب ونحوها

الربا والصرف البيوع
رقم الفتوى: 1911 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم شراء الكلب والقط والثعلب ونحوها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

بيع كلب الصيد؟

ج الجواب

الجواب: لا يجوز شراء كلب الصيد ولا غيره. س: طيب، هل تدخل بيع السباع والثعالب والقطط هل تدخل فيه؟ ج: لا تُباع، الرسول ﷺ نهى عن بيع السِّنَّوَر القط- فلا يباع، فالرسول نهى عن ثمن السِّنَّوَر والكلب. س: إذا اضطر لشِّراء كلب الصيد؟ ج: ما يجوز شراؤه، لكن يمكن أن يُربِّي كلبًا صغيرًا عند غنمه حتى ينفع. س: هناك محلات تبيع هذا، أحسن الله إليك؟ ج: عملهم ما هو بحجة، جاء في حديثٍ عند النسائي: إلا كلب صيد، لكنه حديث ضعيف، وفي الصحيحين النهي عن بيع الكلاب مطلقًا، والنهي عن ثمن الكلاب وأنه خبيث.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa