حكم لبس المرأة القناع بدل الحجاب
اللباس والزينة
رقم الفتوى: 19078
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم لبس المرأة القناع بدل الحجاب
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
يقول هذا السائل: يوجد في بلدي البعض من النساء ترتدي ما يسمونه بالقناع: وهو عبارة عن قطعة من القماش الأسود، ويكون مقاس هذا القناع متر في متر، هل يغني ذلك عن الحجاب مع أنه يغطي الوجه، ولكن تبقى اليدين ونصف الوجه العلوي، أفتونا يا سماحة الشيخ؟
ج الجواب
الجواب: لابد من لباس يسترها كلها يستر رأسها ووجهها ويديها عن الرجال سواء سمي قناع وإلا غيره لابد أن تعتني بما يسترها، ويستر كفيها وقدميها -نعم- كما تستر وجهها تستر كفيها وقدميها؛ لأنها عورة كلها، النبي ﷺ... يقول: المرأة عورة. نعم.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa