حكم الزكاة في الشيء المعد للاستعمال وللتجارة
زكاة عروض التجارة
رقم الفتوى: 19047
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزكاة في الشيء المعد للاستعمال وللتجارة
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
له سؤال آخر: رجل أنشأ مستودعًا للبوتاجاز؛ فاشترى أنابيب لهذا المستودع بحوالي عشرين ألفًا من الجنيهات، وأخذ يعبي الأنابيب ويعطي المشترين الأنبوبة المليئة بالبوتاجاز ويأخذ منهم الفارغة، فهو يتاجر في الغاز، فهل على صاحب هذا المستودع في هذه الحالة أن يزكي الأنابيب وهي فارغة، أم عليه أن يزكي الربح العائد من الغاز فقط؟
ج الجواب
الجواب: الشيء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة، أنابيب أو غيرها، إذا كان معدًا للاستعمال؛ فإنه ليس فيه زكاة، أما ما كان معدًا للبيع والتجارة من أنابيب أو غيرها؛ فإنه يزكى إذا تم الحول، تزكى القيمة إذا تم الحول. ويعرف الحول بتحديده بشهر معين رمضان أو غيره حينما وصل إليه المال، فتمام الحول هو الشهر الذي حصل فيه المال واجتمع لديه المال فيه من إرث أو هبة أو غير ذلك من وجوه التملك، فإذا ملك المال في رمضان صار حوله رمضان، وإذا ملك المال في رجب صار الحول رجب وهكذا، والقاعدة: أنما يعد للبيع هو الذي يزكى، وما كان من الأدوات التي تستعمل في المحل فإنها لا تزكى. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa