حكم إخفاء المرأة اسمها

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 18977 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إخفاء المرأة اسمها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أخت لنا من حائل بعثت برسالة تقول فيها: المرسلة: (ص. ب. و) رسالتها مطولة في قالب القصة، ملخصها: أنها تخفي اسمها في كثير من الأحيان، فهل هذا يعد من الكذب؟

ج الجواب

الجواب: هل فيه تفصيل: يعني لا يمكن الجزم في هذا، فإذا كانت تخفي اسمها، وتذكر كنية، أو تقول: بنت فلان؛ لأن لها غرضًا في ذلك ومصلحة في ذلك، فلا بأس: أنا بنت فلان، ولا يضر غيرها ذلك، أما إذا كان هذا الإخفاء يتضمن جحد حق يجب عليها الإقرار به، فلا يجوز لها ذلك، بل يجب عليها أن تقر بالحق الذي عليها يخصها هي، ولا يجوز لها أن تخفي اسمها في حق يلزمها. وإن كان ذلك لمقاصد شرعية وإسلامية، ولا يتضمن إسقاط حق لأحد، ولا ظلم أحد، فلا بأس، ليس عليها أن تبين اسمها لكل أحد، ولكن لا بد أن تلاحظ أن إخفاء اسمها لا يبطل حقًا لأحد ولا يوقعها في محرم، ولا يضر غيرها، والله المستعان، نعم. المقدم: الله المستعان، جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa