حكم توريث أولاد البنت

الفرائض
رقم الفتوى: 18941 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم توريث أولاد البنت

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

تقول هذه السائلة: إذا توفيت المرأة قبل وفاة أبيها، ولها أطفال صغار قصر، فهل يجوز لهؤلاء الأطفال أن يرثوا نصيب أمهم عند وفاة أبيها؟ علمًا بأن زوج هذه المرأة متوفى.

ج الجواب

الجواب: أولاد البنت لا يرثون من جدهم أبي أمهم، الورث لغيرهم من أولاد الميت أو أولاد بنيه، أما أولاد البنات فليسوا من الورثة، وإنما هم من ذوي الأرحام على الاختلاف في إرثهم، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم، وبارك فيكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa