حكم بر الوالدة الكافرة بعد وفاتها

النظر والخلوة والاختلاط بر الوالدين
رقم الفتوى: 18933 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم بر الوالدة الكافرة بعد وفاتها

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية السودان، وباعثها أحد الإخوة يقول: ابنكم عمر ملوان -فيما يبدو- أخونا رسالته مطولة، وكتبها بلهجته العامية السودانية، فهمت منها سماحة الشيخ: أن أمه غير مسلمة، ويسأل عن البر بها بعد وفاتها، كيف تنصحونه سماحة الشيخ؟

ج الجواب

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: ما دامت توفيت فليس هناك شيء يلحقها بعد الوفاة؛ لأن الكافر لا يلحقه شيء بعد الوفاة، ما دامت ماتت على دين النصرانية أو الوثنية، فلا تدع عليها، ولا تدع لها، ولا يلحقها منك شيء، لا صدقة، ولا استغفار، ولا غير ذلك، إنما هذا في حق الميت المسلم: إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له أما إذا كنت تعلم أنها ماتت على النصرانية أو اليهودية أو الوثنية وعبادة القبور، فهذه لا يلحقها شيء منك، لا تدع لها، ولا تتصدق عنها، وإنا لله وإنا إليه راجعون، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa