حكم الزواج على من لا رغبة له فيه

حكم الزواج وأهميته
رقم الفتوى: 18847 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم الزواج على من لا رغبة له فيه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هذا أبو هيثم من ليبيا يقول: سماحة الشيخ، شخص بلغ الأربعين، ولم يتزوج حيث إنه ليس له رغبة في الزواج، وهو رجل يحب الخير، ويؤدي الفروض بأوقاتها، هل يأثم بتركه الزواج؟

ج الجواب

الجواب: إذا كان لا شهوة له لا يأثم، أما إذا كان له شهوة يلزمه الزواج إذا استطاع؛ لقول النبي ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج أما إن كان ما عنده شهوة، أو عاجزًا ما عنده قدرة؛ فلا حرج عليه. المقدم: جزاكم الله خيرًا.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa