حكم الزواج على من لا رغبة له فيه
حكم الزواج وأهميته
رقم الفتوى: 18847
متوفر صوتياً
الاستماع للفتوى
حكم الزواج على من لا رغبة له فيه
تسجيل صوتي للفتوى
جاري تحميل الملف الصوتي...
س السؤال
هذا أبو هيثم من ليبيا يقول: سماحة الشيخ، شخص بلغ الأربعين، ولم يتزوج حيث إنه ليس له رغبة في الزواج، وهو رجل يحب الخير، ويؤدي الفروض بأوقاتها، هل يأثم بتركه الزواج؟
ج الجواب
الجواب: إذا كان لا شهوة له لا يأثم، أما إذا كان له شهوة يلزمه الزواج إذا استطاع؛ لقول النبي ﷺ: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج أما إن كان ما عنده شهوة، أو عاجزًا ما عنده قدرة؛ فلا حرج عليه. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
المصدر
المصدر الأصلي:
binbaz.org.sa