حكم حجاب المرأة من الرجل كفيف البصر

قضايا المرأة اللباس والزينة
رقم الفتوى: 18816 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم حجاب المرأة من الرجل كفيف البصر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

السائلة التي رمزت لاسمها بأم عبد العزيز من الرياض تقول في سؤالها الأول: بالنسبة للمرأة التي تدرس عند مدرس كفيف، ما حكم الحجاب عن المدرس الكفيف؟

ج الجواب

الجواب: ليس عن الكفيف حجاب، الحجاب عن النظر يحتجب عمن ينظر، أما من لا ينظر ليس عنه حجاب؛ لقوله ﷺ لفاطمة بنت قيس: اعتدي عند ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك فلا يراك ولقوله ﷺ: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر فالذي لا يبصر ليس عنه حجاب، ليس على المرأة أن تحتجب عنه، وأما ما يروى عنه ﷺ أنه قال لـعائشة وزوجة أخرى معها لما دخل ابن أم مكتوم: احتجبا عنه ألستما تبصرانه فهو حديث ضعيف لا يحتج به، نعم. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa