حكم إخراج زكاة المال في كل شهر

زكاة النقدين إخراج الزكاة وأهلها
رقم الفتوى: 18736 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم إخراج زكاة المال في كل شهر

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

يقول السائل في رسالته أو في سؤاله: هل يجوز إخراج زكاة المال في كل شهر، فقد أفتى لنا بعض الإخوة في ذلك؟ مأجورين.

ج الجواب

الجواب: نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك عجلها، إذا رأى المصلحة في ذلك، لا بأس، قد كان النبي ﷺ يتعجل من العباس بعض زكاته . فالمقصود: أنه إذا رأى التعجيل فيه مصلحة فهو مسارعة إلى الخيرات، مثل زكاته التي في رمضان، ولكن رأى فقراء محتاجين وعجلها لهم في رجب أو في جمادى فهو مأجور لا بأس، نعم. المقدم: أليس شرطًا يا سماحة الشيخ أن يحول عليه الحول؟ الشيخ: ما هو بشرط، لا. المقدم: ليس شرطًا. الشيخ: شرط للوجوب، لا تجب عليه حتى يحول عليه الحول، لكن لو عجلها قبل أن يحول طلبًا للفضل فهو مأجور. المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa