حكم قاتل نفسه

مسائل متفرقة في العقيدة
رقم الفتوى: 18708 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم قاتل نفسه

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

المستمع: سعيد محمد علي سعيد يسأل ويقول: ما حكم من قتل نفسه انتحارًا؛ خوفًا من ظهور عيب أو مشكلة قاهرة؟

ج الجواب

الجواب: هذا أتى منكرًا عظيمًا، وأمره إلى الله تحت مشيئة الله، لكن معصية عظيمة وكبيرة، الانتحار من المعاصي الكبيرة، والعاصي إذا مات على معصيته؛ أمره إلى الله تحت المشيئة، كما قال الله سبحانه لما ذكر الشرك قال بعده: وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ النساء:48. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن العاصي إذا مات على معصيته لم يتب فهو تحت مشيئة الله. لا يقال: إنه مخلد في النار، ولا أنه في النار، بل تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له، وعفا عنه، وإن شاء عذبه في النار على قدر المعصية التي مات عليها. ثم بعد التطهير يخرج من النار إلى الجنة، هكذا يقول أهل السنة والجماعة، الموحد المؤمن لا يخلد في النار، إذا دخلها بمعصية يعذب على قدر المعصية، ثم يخرجه الله من النار إلى الجنة، هذا قول أهل السنة والجماعة في حق العصاة إذا ماتوا على معصية، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa