حكم استئجار إمام المسجد من ينوب عنه في الإمامة

صلاة الجماعة سجود السهو
رقم الفتوى: 18686 متوفر صوتياً

الاستماع للفتوى

حكم استئجار إمام المسجد من ينوب عنه في الإمامة

تسجيل صوتي للفتوى

جاري تحميل الملف الصوتي...

س السؤال

هل يجوز للإمام أن يستأجر شخصًا آخر ليقوم بالإمامة نيابة عنه؟

ج الجواب

الجواب: فلا حرج في ذلك في أصح قولي العلماء إذا كان المستأجر صالحًا لذلك، ووافقت عليه الجهة المسئولة -كالأوقاف مثلًا- أو صاحب المسجد الذي عينه فيه إمامًا، لكن إذا ترك الاستئجار وقال له: تنوب عني، أنا -إن شاء الله- أساعدك يكون أحسن من لفظ الاستئجار؛ لأن كثيرًا من أهل العلم يكرهوا هذا اللفظ، ويكرهوا هذا الاستعمال، لحديث: اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا وسُئل أحمد -رحمه الله- عن رجل يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، فقال: أعوذ بالله! ومن يصلي خلف هذا؟! أو كما قال -رحمه الله-. فالحاصل: مثل هذه العبارات فيها شيء من النقص، أو كونه يقول له: أنت تنوب عني وأنا -إن شاء الله- لا أقصر في مساعدتك، أو -إن شاء الله- أعطيك ما يعينك على حاجتك، أو ما أشبه ذلك، أحسن من كونه يتعاقد معه إجارة، نعم. المقدم: بارك الله فيكم.

المصدر

المصدر الأصلي:

binbaz.org.sa